شرح المادة 32 من قانون السجل العيني

تبليغ
سؤال

يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذا السؤال.

تبليغ
‎إلغاء

إجابة ( 1 )

    0
    2024-02-05T08:55:22+03:00

    يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.

    تبليغ
    ‎إلغاء

    شرح المادة 32 من قانون السجل العيني التي تعد تفاصيلها عميقة وغير مفهومة عند البعض، حيث أن المادة تتحدث عن الشكاوى الخاصة بحق عيني عقاري أو عدم التصرف كما هو مُسجل في الوثائق، وهذه الشكاوى لا يمكن أن يتم إرسالها بدون وضع شهادة تُثبت امتلاك ما يدل على السماح لتسجيل الطلبات.

    الطلبات يجب أن يكون موجود بينها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ومن أجل شرح المادة 32 من قانون السجل العيني يجب النظر للمادة التالية 33، وتتحدث المادة 33 على الشكاوى الخاصة بالمادة السابقة، حيث أنه يجب أن تكون هذه الشكاوى معروضة قُبَالة المحكمة في الفترة التي يكون مُعتمد بها هذا القانون.

    بجانب هذا لا يمكن الاطلاع على الشكاوى إلا في حالة وجود إجراء التغيير في تفاصيل السجل داخل الطلبات الختامية وأيضًا وجود التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات.

    مُقدمين هذه الشكاوى يحصلون على موعد يتمثل في شهرين منذ بدء العمل بهذا القانون الخاص بطلب التأشير، وفي حال الوصول إلى أول جلسة بعد مرور هذا الموعد مع عدم تسليم ورقة تُثبت الحصول على هذا التأشير، هنا يتم إبطال الشكوى.

    المادة 34 أيضًا توضح أن الحكم الصادر يعتبر نهائي تجاه الشكاوى في المواد السالفة ولا يمكن الطعن فيه، وصدر هذا القانون رقم 142 في عام 1964م بناءً على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الخاص بنظام السجل العيني.

‫أضف إجابة