يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
تبليغ
إلغاء
يشترط عند فتح عيادة أسنان أو أي عيادة أخرى أن يكون هناك تراخيص ومستندات ووثائق، حتى يتم إثبات أحقية الشخص بمزاولة هذه المهنة، إذ أنه لا يمكن لأي أحد العمل كطبيب دون الحصول على إذن من الدولة.
لهذا فإن عقوبة فتح عيادة أسنان بدون ترخيص في القانون المصري قد نصت عليها المادة رقم 10 من قانون طب وجراحة الأسنان رقم 537 لسنة 1954، وقد كانت كالآتي: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من زاول مهنة طب وجراحة الفم والأسنان على وجه يخالف أحكام القانون“.
يقوم القاضي بإصدار أمر بإن يتم إغلاق المنشأة، وذلك مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة جميع الأشياء التي تتعلق بالمهنة، كما يقوم بنشر الحكم في 2 جريدة يومية ذات صيت، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
كما ونصت المادة رقم 11 من القانون الخاص بالطب وجراحة الأسنان المصري رقم 537 لسنة 1954 على أنه يتم معاقبة بالعقوبات السابقة ما يلي:
“كل شخص غير مرخص له في أن يقوم بمزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة طب الأسنان..
كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب جراح أو طبيب أسنان أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
أيضًا كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهن طب وجراحة الأسنان.
كانت هذه عقوبة فتح عيادة أسنان بدون ترخيص في القانون المصري، وكل دولة لها قانونها الخاص في القيام بمعاقبة هذه الجريمة.
إجابة ( 1 )
يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.
يشترط عند فتح عيادة أسنان أو أي عيادة أخرى أن يكون هناك تراخيص ومستندات ووثائق، حتى يتم إثبات أحقية الشخص بمزاولة هذه المهنة، إذ أنه لا يمكن لأي أحد العمل كطبيب دون الحصول على إذن من الدولة.
لهذا فإن عقوبة فتح عيادة أسنان بدون ترخيص في القانون المصري قد نصت عليها المادة رقم 10 من قانون طب وجراحة الأسنان رقم 537 لسنة 1954، وقد كانت كالآتي: “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من زاول مهنة طب وجراحة الفم والأسنان على وجه يخالف أحكام القانون“.
يقوم القاضي بإصدار أمر بإن يتم إغلاق المنشأة، وذلك مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة جميع الأشياء التي تتعلق بالمهنة، كما يقوم بنشر الحكم في 2 جريدة يومية ذات صيت، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
كما ونصت المادة رقم 11 من القانون الخاص بالطب وجراحة الأسنان المصري رقم 537 لسنة 1954 على أنه يتم معاقبة بالعقوبات السابقة ما يلي:
“كل شخص غير مرخص له في أن يقوم بمزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة طب الأسنان..
كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب جراح أو طبيب أسنان أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
أيضًا كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهن طب وجراحة الأسنان.
كانت هذه عقوبة فتح عيادة أسنان بدون ترخيص في القانون المصري، وكل دولة لها قانونها الخاص في القيام بمعاقبة هذه الجريمة.