اجراءات تسجيل عيادة أسنان بالنقابة

تبليغ
سؤال

يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذا السؤال.

تبليغ
‎إلغاء

إجابة ( 1 )

    0
    2024-06-03T12:28:00+03:00

    يرجى شرح بإيجاز لمإذا تشعر أنك ينبغي الإبلاغ عن هذه الإجابة.

    تبليغ
    ‎إلغاء

    قامت جمهورية مصر العربية بتحديد بعض الشروط وإجراءات تسجيل عيادة أسنان بالنقابة، فمن الأمور التي يهتم بها كثير من الأطباء الجدد هو التسجيل في النقابة الخاصة بهم.

    يتوجه طبيب الأسنان للنقابة الفرعية التي تقع بمحافظته ويقدم: صورة من عقد الإيجار أو عقد التمليك، مع إحضار الأصول حتى يتم الاطلاع عليها ويقوم كذلك باستيفاء الطلب الخاص بتسجيل العيادة في النقابة العامة.

    سداد بعض الرسوم التي تخص تسجيل العيادة وهي تكون 600 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه عن كل كرسي أسنان، هذا مع العلم أن الحد الأقصى لكراسي الأسنان في العيادة هم 2 فقط.

    يشترط أن يكون الطبيب قد قام بسداد الاشتراكات حتى نهاية السنة التي يُسجل فيها العيادة، وهناك كذلك بعض الشروط المهمة التي يجب توافرها حتى يتم تسجيل عيادة الأسنان بالنقابة أهمها:

    من بين إجراءات تسجيل عيادة أسنان بالنقابة أن يكون صاحب العيادة نفسها قد مضى على قيده داخل النقابة حوالي عامين، أو يكون قد ألغى التكاليف الخاصة به أو استقال قبل أن يمضي العامين أو حمل ما يفيد بأنه لم يعد يتقاضى أي بدل عيادة ويقوم بتقديم هذا للنقابة.

    يتم التقديم بشكل شخصي بحيث لا يمكن أن ينوب عن طبيب الأسنان بالتسجيل إلا بموجب توكيل رسمي من الشهر العقاري.

    العيادة يتم تسجيلها بموجب عقد إيجار مع إثبات تاريخ في الشهر العقاري، يذكر فيه أن الغرض من استخدام العقار هو العيادة، وأن تكون المدة للعقد تزيد عن عام أو عقد تمليك به صحة توقيع من المحكمة نفسها، أو كونه مسجل في الشهر العقاري.

    في حال لم يمكنه ذلك.. يقوم بإرفاق مع عقد التمليك صورة من إيصال إما كهرباء أو مياه أو حتى تليفون.

    مع العلم أنه من المسموح للطبيب القيام بتعيين طبيب أسنان مساعد أو أكثر من ذلك، شريطة حضورهم إلى النقابة العامة بشكل شخصي أو توكيل من الشهر العقاري للشخص صاحب العيادة عند التسجيل.

‫أضف إجابة